تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
شرح
فيكون العياذ باللَّه كذب محض ، نعم ذكر في المختلف ان الشيخ قد استدل لذلك بروايات وتلك الروايات ولولا يتم دلالة جميعها ولو تمت سند بعضها الا انه بتخيل الشيخ يصح ان يقال روى أصحابنا هكذا منها رواية عمران بن محمد المتقدمة « 1 » حيث يدل على أنه لو لم يكن لقوت عياله سواء كان للتجارة أو للهو فيتم ولا كرامة ، وفيه ان الاستدلال بهذا التقريب غير تام ويتم بما سنذكره فان الاستدلال بالمفهوم فان مفهومها هكذا من أنه لو لم يكن لقوت عياله فليتم وليصم وهذا خلاف ما ادعوه من التفصيل بين ان يتم الصلاة ويفطر ، ولذا لا بد وان يخرج وجوب الصوم بالإجماع حتى يتم الدليل ، ولكن فيه أولا ان الرواية ضعيفة لأنها مرسلة ، وثانيا ان مفهوم الرواية هو انه لو لم يكن لقوت عياله فليتم وليصم ويكون كإحدى الإطلاقات اللفظية فيقيد بصيد اللهو ويبقى التجارة مباحا ، ومنها موثقة عبيد بن زرارة المتقدمة عن الرجل يخرج إلى الصيد قال يتم « 2 » والرواية مطلقة سواء كان للتجارة أو اللهو ، وضعف الرواية في المختلف بان في سند الرواية ابن بكير وهو فطحي ولكن تقدم مرارا انه ثقة والرواية موثقة ، وانما الكلام في دلالتها فإنها غير تام لأن في ذيلها التعليل بقوله - لأنه ليس بمسير حق - فيقيد الصيد باللهو وما كان السير ليس بمسير حق ومنها رواية ابن بكير المتقدمة قال عن الرجل يتصيد أيقصر الصلاة قال لا « 3 » ولكن الرواية ضعيفة السند بسهل بن زياد ، مضافا إلى أن« 1 » وسائل ، باب 9 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 5 « 2 » وسائل ، باب 9 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 4 « 3 » وسائل ، باب 9 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 7