شرح
ذلك كله بالتصريح به في مرسله عمران بن محمد القمي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قلت له الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين أو ثلثه يقصر أو يتم فقال ان خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصر وان خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة « 1 » فتحصل انه لو كان لقوته أو قوت عياله لا بد ان يقصر ويفطر في سفر الصيد .
الجهة الثالثة : إذا سافر للصيد للتجارة فيه كلام واحتمالات من أنه يتم ويصوم ، أو يقصر ويفطر ، أو التفصيل بان يتم ويفطر ، اما احتمال انه يتم ويصوم فلم ينسب إلى أحد من أصحابنا نعم موجود في الفقه الرضوي ولا اعتبار به ، اما احتمال التفصيل فنسب العلامة في المختلف ذلك إلى الشيخ في النهاية والمبسوط والشيخ المفيد وعلي بن الحسين بن بابويه والد الصدوق وابن البراج وابن حمزة وبعد الشيخ بابن إدريس وقال قال ابن إدريس روى أصحابنا بأجمعهم وذكر في المبسوط روى أصحابنا انه يتم الصلاة ويفطر ، ونقل العلامة في المختلف عن السيد المرتضى وابن أبي عقيل وسلار التقصير في كل سفر مباح ، فنقول لا بد وان نرى ان قولهما روى بمنزلة رواية مرسلة حتى يقع في خلاف آخر وهو ان استناد المشهور إليها يوجب انجبار سندها أم لا ، أو انه ليس برواية أصلا كما هو الصحيح لأنه يقول روى أصحابنا ونحن بعد المراجعة إلى كتب الأحاديث حتى من نفس الشيخ قدس سره والكتب الفقهية الاستدلالية فلا نرى جزما ولو رواية واحدة عن بعض الأصحاب فكيف بأصحابنا جميعهم روى هذا الحكم« 1 » وسائل ، باب 9 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 5