تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
شرح
ابن عثمان المتقدمة قال الباغي باغ الصيد - إلى أن قال - وليس لهما ان يقصرا في الصلاة « 1 » حيث دلت على أن مطلق الطالب للصيد يقصر ، وصحيحة عمار بن مروان من سافر قصر وأفطر الا ان يكون رجلا سفره إلى صيد « 2 » أيضا مطلقة ، لكن يخصصان هاتان الروايتان وغيرهما مما تكون بمضمونهما بالروايات المقيدة باللهو كموثقة عبيد بن زرارة المتقدمة قال يتم لأنه ليس بمسير حق « 3 » فالتعليل يعمم تارة ويخصص أخرى والمقام يخصص لأنه يدل على أن موضوع التمام ليس السفر بل السفر الذي ليس بحق فيقيد تلك الإطلاقات سفر الصيد الذي ليس بحق واما ما كان حقا بالآية الشريفة فخارج عن تحتها لعدم تحقق الموضوع وهو ليس بحق ، ومنها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال سألته عمن يخرج عن أهله بالصفورة والبزاة والكلاب يتنزه الليلة والليلتين والثلاثة هل يقصر من صلاته أم لا يقصر قال انما خرج في لهو لا يقصر « 4 » وأيضا دل على أن السفر الصيد اللهوي حرام ويتم الصلاة فيه لا مطلقا صحيحة إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام قال سبعة لا يقصرون الصلاة - إلى أن قال - الرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا « 5 » أيضا قد وصف السفر باللهو ولو ذكرنا في محله ان الوصف لا مفهوم له لكن تقييده به لا بد وأن يكون لأجل دخالته في الغرض والا يكون لغوا ، ويؤيد« 1 » وسائل ، باب 8 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 2 « 2 » وسائل ، باب 8 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 3 « 3 » وسائل ، باب 9 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 1 « 4 » وسائل ، باب 9 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 4 « 5 » وسائل ، باب 8 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 5
نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 361 | السيد عباس المدرسي اليزدي