مسئلة 31 : إذا سافر للصيد فإن كان لقوته وقوت عياله قصر بل وكذا لو كان للتجارة وان كان الأحوط فيه الجمع ، وان كان لهوا كما يستعمله أبناء الدنيا وجب عليه التمام ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يقع الكلام في جهات : الجهة الأولى ان هذه السفرة أي السفر لصيد اللهو حرام أيضا أم لا بعد الفراغ عن أن وجوب الإتمام في الجملة في سفر صيد اللهو مما لا اشكال فيه ، ذكر المحقق صاحب الشرائع بأن سفره حرام أيضا وصرح به ونسب إلى المشهور وذكر المحقق البغدادي أو المقدس البغدادي بان سفر اللهو ليس بحرام بل المحرم سفر اللهو اللعبى ويكون كاللعب بالشطرنج وآلات القمار حراما اما مجرد اللهو فلا يحرم ولذا لو سافر لا بقصد الصيد بل بقصد التفرج لا لغرض عقلائي لا يكون حراما ويكون سفر الصيد كغير سفر الصيد من الاسفار مباحا ، ولكن صاحب الجواهر قال إنه مخالف للنص وكلمات الأصحاب وذكر المحقق الهمداني نعم ذلك مخالف لكلمات الأصحاب اما النص فلا لعدم دلالة الاخبار على الحرمة بل تدل على مجرد وجوب التمام ، فلا بد من النظر في الاخبار حتى نرى أي شيء يستفاد منها ، منها صحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في قول اللَّه عز وجل * ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ ولا عادٍ ) * « 1 » قال الباغي الصيد والعادي السارق وليس لهما ان يأكلا الميتة إذا اضطر إليها هي عليهما حرام ليس هي عليهما كما هي على المسلمين وليس لهما« 1 » سورة البقرة ، آية 173