شرح
كموثقة حفص موافق للعامة ، ولكن في هذه النسبة إشكال لأن المحقق الشارح له حفظه اللَّه ذكر في ذيل الصفحة ان في كتاب المغني المعد لفتاوي العامة ذكر ان العامة ذهبوا إلى الاجزاء والإتمام عند الرجوع ان لم يكن مسافة فلذا تكون صحيحة زرارة موافقا للعامة فعلى اى لو لم يثبت الترجيح فيتساقطان ، ويرجع إلى الأدلة الأولية الدالة على أن القصر عند ثمانية فراسخ امتدادية أو ملفقة وحينئذ لا بد من الإعادة في الوقت والقضاء في خارج الوقت لظهور الاخبار في الثمانية هذا بمقتضى القواعد الأولية ، وذلك كله على المختار من أن استناد المشهور لا يوجب الترجيح واعراضهم لو ثبت لا يوجب الوهن ، واما لو قلنا إن استناد المشهور موجب للترجيح واعراضهم عن صحيحة أبي ولاد وموثقة المروزي يوجب الوهن فلا بد من القول بعدم الإعادة ولكن الحق خلافه كما عرفت ، ولا يخفى ان سليمان بن حفص المروزي ولو لم يوثق في كتب الرجال لكن لوقوعه في اسناد كامل الزيارات وتوثيق ابن قولويه له بذكره في كامله يكفي ذلك في توثيقه ولذا قلنا موثقة ، وربما يقال إن المروزي في كامل الزيارات لا يروى عن المعصوم عليه السّلام وانما يروى عن الرجل وفي رواية بعد ذلك يروى عن المبارك والرجل أعم من الامام بل يمكن ان يكون غير الامام عليه السّلام فلذا لا يثبت بذلك توثيقه بروايته عن المعصومين عليهم السّلام ، وهذا توهم فاسد أما أولا انه لو أراد الرجل غير الامام لجعله نكرة ويقول - عن رجل - فجعله معرفا بألف ولام يشير إلى العهد الخارجي وهو المعصوم ، وان يشير إلى العهد الذهني من الرجل المعهود بعيد ، والشاهد على ما ذكرنا هو وجود أمثال ذلك في الروايات