تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
مسئلة 25 : لو كان حين الشروع في السفر أو في أثنائه ( 1 ) . ) * قاصدا للإقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية لكن عدل بعد ذلك عن قصده أو كان مترددا في ذلك وعدل عن ترديده إلى الجزم بعدم الأمرين فإن كان ( 2 ) ما بقي بعد العدول مسافة في نفسه أو مع
شرح
والإتمام في مواضع كحرم اللَّه وحرم رسوله ومسجد الكوفة والحائر الحسيني صلوات اللَّه عليه فليكن هذا أيضا توسعة للمقيم بمكة فالتعدي منها إلى غيره من البلاد غير ممكن لأن التعدي في مورد القطع بعدم الخصوصية وفي المقام احتمال الخصوصية موجود ، مضافا إلى أن هذا الحكم لو كان ثابتا لكان من المسلمات والبديهيات بحيث يعرفه كل أحد حيث إن ذلك كان محل الابتلاء كثيرا سيما في الزمن السابق حيث كان السفر بالجمال وغيره وكانوا يقيمون في مكة عشرة أيام اقلا فلو كان ثابتا كان من الوضوح مما لا يخفى فعدم معروفيته يكشف عن أن في الرواية خلل فتطرح أو ترد علمها إلى أهلها ، فتحصل ان قصد الإقامة في أثناء السفر يرفع حكم المسافر وذلك لان المعتبر بموثقة عمار وغيرها هو اتحاد السير وللقصد واتصالهما والفرض هنا قد انقطع بالإقامة فلا يتحقق موضوع القصر هذا بمقتضى القواعد والأدلة الأولية كما هو واضح . ( 1 ) قوله في أثنائه سهو من القلم وانما بين حكم القصد للإقامة أو المرور على الوطن في الأثناء في المسئلة الآتية وفي هذه المسئلة انما بين حكم ما لو كان من الأول قاصدا للإقامة أو المرور على الوطن لا الاثنا فلاحظ ( 2 ) قد عرفت ان ما اتى به من السير لا يحتسب وانما الكلام
نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 347 | السيد عباس المدرسي اليزدي