تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
أو شك في ذلك وفي الأثناء علم أنه قاصد لها فالظاهر وجوب القصر عليه وان لم يكن الباقي مسافة ( 1 ) لأنه إذا قصد ما قصده متبوعه فقد
شرح
الفارق لأن في المقيس عليه وهو ما لو قصد مكانا وتخيل انه ليس بمسافة الأمر كما ذكره قدس سره من وجوب القصر لأنه قصد السير إلى الحلة بالفعل على الإطلاق وعلى كل تقدير سواء كان مسافة أم لا فله القصد التنجيزي وقد تحقق واقع المسافة أيضا لكن لا يعلم به فلا يضر ذلك لأنه لا يحتاج إلى قصد عنوان الثمانية بل يعتبر قصد المسافة التنجيزي وواقع الثمانية وقد تحققا معا ولو لم يعلم بمقدار السير من النجف إلى الحلة وهذا بخلاف المقام فليس للتابع القصد التنجيزي إلى المسافة ولو يكون قصده واقعا تابعا لقصد المتبوع لكن يكون قصد التابع تعليقيا بأنه ان قصد المتبوع الكوفة اقصد الكوفة ولا يكون مسافة وان قصد المتبوع ذي الكفل أيضا اقصد ذلك ويكون أربعة فراسخ وان قصد الحلة فاقصد كذلك وهي عشرة فراسخ ومسافة وهكذا فيكون من قبيل طلب الضالة بأنه لو وجد ناقته في الكوفة فيرجع وان لم يجد فيسافر إلى العباسيات فإن لم يجد فيسافر إلى ذي الكفل فإن لم يجد فيسير كذلك إلى بغداد ففي هذه الفروض يجب عليه التمام لان قصده المسافة معلق على عدم وجود الضالة في الكوفة مثلا وهكذا شيئا فشيئا أو قصد المتبوع المسافة وهذا لا اثر له ويجب التمام وبالجملة ان في المقام يعلم المقدار بين النجف والكوفة وبين النجف والحلة وانما التردد في السير بأي مقدار دون المقيس عليه . ( 1 ) فعلى المختار لو كان الباقي مسافة فيجب عليه القصر أو كان