تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
نعم في وجوب الاخبار على المتبوع اشكال ( 1 ) وان كان الظاهر عدم الوجوب .
شرح
في وجوب الفحص عن أمثال هذا الشبهات الموضوعية وذلك لأجل الزيادة المخالفة للواقع ، وكلاهما ممنوعان أما أولا فقد تقدم ان المعتبر قصد المسافة لا واقعها فقط بل القصد بشرط ان يتعقبه المسافة الواقعية فمجرد وجوب القصر واقعا لا اثر له ، وثانيا أيضا تقدم بان في الشبهات الموضوعية لا يجب الفحص إلا في صورة العلم بالمخالفة وفي هذه الموارد لا يحصل العلم بالمخالفة ، فإنه لو سلمنا الإشكالين وقلنا بان واقع المسافة يوجب وجوب القصر وكذا انه يجب الفحص في الشبهات الموضوعية ففي المقام لا يجب الاستخبار والفحص لعدم الوقوع في مخالفة الواقع وذلك لأنه لا يخلو اما ان ينكشف الخلاف عنده أم لا ينكشف فان انكشف فتارة في الوقت فيعيده ولا يكون مخالفة للواقع ، وان كان في خارج الوقت وانكشف الخلاف فمجز لما ورد من الدليل على عدم إعادة الجاهل سواء كان بالموضوع أم بالحكم كما سيأتي فأيضا لا مخالفة للواقع ، واما لو لم ينكشف الخلاف فالأمر أوضح من ذلك فتحصل ان الاستخبار لا يجب أصلا . ( 1 ) بعد ما عرفت عدم وجوب الاستخبار فالاخبار أولى بعدم الوجوب لأن إيقاع المكلف في الحرام الواقعي تسبيبا ولو يكون حراما كان يضع في قدام الضيف إناء ماء نجس حتى يشرب منه أو يأتي بمأكول متنجس له حتى يأكله وهكذا ولكن لو لم يكن تسبيبا بل انما يرتكب معذورا كما هو يشرب من الإناء النجس فهذا لا يجب اعلامه وحينئذ التابع بقائه