بحيث لا يصدق عليه اسم السفر لم يقصر كما إذا اقطع في كل يوم شيئا يسيرا جدا للتنزه أو نحوه والأحوط في هذه الصورة الجمع أيضا .
مسئلة 17 : لا يعتبر في قصد المسافة ان يكون مستقلا ( 1 ) بل يكفى ولو كان من جهة التبعية للغير لوجوب الطاعة كالزوجة والعبد أو قهرا كالأسير ( 2 ) والمكره ( 3 ) ونحوهما أو اختيارا كالخادم ونحوه بشرط العلم بكون قصد المتبوع مسافة فلو لم يعلم بذلك ( 4 ) بقي على
شرح
لو قصد إقامة عشرة أيام في بسطام أو غيره ليس معناه ان لا يخرج من تحت البسطام بل مقيم في هذا المكان بمعنى انه يذهب إلى النهر لأخذ الماء والى الأطراف لأخذ الحشيش لحيواناته وأمثال ذلك كل ذلك داخل في الإقامة وحينئذ هذا المسافر الذي يسير كل يوم عشرة أمتار هو مقيم في كل متر عشرة أيام بحسب أطرافه وما يتعلق به وفي قصده ذلك إلى آخر المسافة فيصدق عليه المقيم ويجب عليه التمام .
( 1 ) لعدم أخذ الاستقلال في الأدلة لوجوب القصر .
( 2 ) بان يفرض كونه مشدود اليدين والرجلين ووضعوه في الراحلة فلم يأت إلى السفر باختياره .
( 3 ) المكره الذي جاء إلى السفر عن قصد ولكن الداعي هو وعيد عدوه على تركه لا فيما لا قصد له إلى السفر والمسافة أصلا فإنه لا يقصر .
( 4 ) ولو لم يعلم قصد المتبوع فيجب عليه التمام لعدم قصد المسافة وأصالة التمام لما عرفت من اعتبار قصد المسافة منضما إلى واقع المسافة لموثقة عمار وفي فرض عدم العلم لم يقصد المسافة كما عرفت .