تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
التمام ويجب الاستخبار مع الإمكان ( 1 )
شرح
واما ما ذكره الشهيد قدس سره ويعترف به الماتن قدس سره فيما بعد بأنه يعتبر واقع المسافة وحينئذ يكون محققا لما ان التابع يكون قصده في الواقع على وفق قصد المتبوع والمتبوع قد قصد المسافة فلا بد وان يقصر التابع وذلك لأجل ان هذا الفرض كفرض ما لو قصد الحلة واعتقد عدم المسافة ثمَّ تبين أنها المسافة فحينئذ يجب عليه القصر لقصده المسافة وكان مسافة واقعا لعدم اعتبار قصد العنوان بل الاعتبار بالمسافة الواقعية وكذلك المقام لأنه قصد التابع ما قصده المتبوع وتبين كونها مسافة فلا بد من القصر لقصده واقعا المسافة ولو لم يعلم به ، ولكن فيه ان ذلك قياس مع الفارق لأن في المثال ولو قصد مكانا معينا واعتقد عدم كونه مسافة ثمَّ تبين خلافه لكن له القصد التخيرى بالذهاب إلى ذلك المحل فلذا يقصر لأنه كان مسافة واقعية ولكن في المقام يكون قصده تعليقيا بأنه لو قصد المتبوع المسافة انى اى التابع أيضا اقصد المسافة والقصد التعليقي لا اثر له ويكون كقصده في أنه لو رأيت عبدي في الكوفة فارجع إلى النجف وان لم أره فيها فاسافر إلى الحلة ، أو ان لم أجد ضالتي في الكوفة فاسافر إلى كربلاء فكل ذلك يكون القصد تعليقيا ولا يقصر فيه ، وتعرض لذلك الماتن قدس سره في مسئلة 20 ونتعرض له مرة أخرى أيضا . ( 1 ) اما وجوب الاستخبار فيبتني على أمرين أحدهما ان يكون واقع المسافة حدا فحينئذ يكون القصر عليه واجبا واقعا فلأجل احتمال وجوب القصر يجب السؤال والاستخبار عنه ، وثانيهما هو ما تقدم ذكره