تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
شاردا أو قصد الصيد ولم يدر انه يقطع مسافة أو لا نعم يقصر في العود إذا كان مسافة ( 1 ) بل في الذهاب ( 2 ) إذا كان مع العود بقدر المسافة وان لم يكن أربعة كان يقصد في الأثناء ان يذهب ثلاثة فراسخ والمفروض ان العود يكون خمسة أو أزيد وكذا لا يقصر لو خرج ينتظر رفقة إن تيسروا سافر معهم والا فلا أو علق سفره على حصول مطلب في الأثناء قبل بلوغ الأربعة ان حصل يسافر والا فلا نعم لو اطمئن بتيسر الرفقة أو حصول المطلب بحيث يتحقق معه العزم على المسافة قصر بخروجه عن محل الترخص .
مسئلة 16 : مع قصد المسافة لا يعتبر اتصال السير فيقصر ( 3 ) وان كان من قصده ، ان يقطع الثمانية في أيام وان كان ذلك اختيارا لا لضرورة من عدو أو برد أو انتظار رفيق أو نحو ذلك نعم ( 4 ) لو كان
شرح
المسافة . ( 1 ) نعم الأمر كما ذكره قدس سره . ( 2 ) إذا قصد أربعة فراسخ ذهابا وأربعة إيابا لما عرفت من عدم كفاية مطلق التلفيق . ( 3 ) والوجه في ذلك ان المعتبر هو صدق المسافر مع السير هذا المقدار وهو ثمانية فراسخ فيشمل الإطلاقات لذلك ولو كان بطيئا بان يسير في كل يوم نصف فرسخ . ( 4 ) ولو فرضنا انه يسير في كل يوم شيئا يسيرا كعشرة أمتار للتنزه أو لغيرها فحكم الماتن قدس سره بوجوب التمام لعدم صدق المسافر عليه كما يخرج من الكوفة إلى الكربلاء ماشيا أو راكبا ولكن يسير
نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 323 | السيد عباس المدرسي اليزدي