تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
فلو قصد أقل منها وبعد الوصول إلى المقصد قصد مقدارا آخر يكون مع الأول مسافة لم يقصر ، نعم لو كان ذلك المقدار مع ضم العود مسافة قصر من ذلك ( 1 ) الوقت بشرط ان يكون عازما على العود ، وكذا لا يقصر ( 2 ) من لا يدرى أي مقدار يقطع كما لو طلب عبدا آبقا أو بعيرا
شرح
تتم الصلاة حتى يصير إلى منزلك « 1 » وعند التعارض يتساقطان فيبقى الأدلة المتقدمة التقصير بثمانية فراسخ حاكما لكن بموثقة عمار المتقدمة « 2 » حيث قال لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله اى يقصد السير على ما هو ظاهر الرواية فيكون الموضوع مركبا من واقع الثمانية وقصد ذلك فلو قصد المسافة ولم يسر ثمانية فلا يقصر كما لو سار ثمانية فراسخ ولم يقصد المسافة فلا يقصر ولو اجتمع الأمر ان فيقصر بمقتضى موثقة عمار ويؤيد موثقة عمار بعض الروايات الضعاف أيضا . ( 1 ) نعم كما تقدم لو قصد أربعة فراسخ ذهابا وأربعة إيابا فيجب القصر بل تقدم انه لو يقصد الفرسخين ذهابا وثمانية فراسخ رجوعا أيضا يقصد عشرة فراسخ وان الرجوع بنفسه مسافة فيقصر ، اما لو قصد ثلاثة فراسخ ذهابا والخمسة رجوعا فلا تقصير على المختار كما عرفت مفصلا . ( 2 ) لان المعتبر قصد المسافة على ما يستفاد من الموثقة وفي هذه الفروض المذكورة في المتن من طلب عبد الآبق وغيره لا يقصد« 1 » وسائل ، باب 5 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 1 « 2 » وسائل ، باب 4 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 3
نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 322 | السيد عباس المدرسي اليزدي