وآخر المحلة ( 1 ) في البلدان الكبار الخارقة للعادة والأحوط مع عدم بلوغ المسافة من آخر البلدان الجمع وان كانت مسافة إذا لوحظ آخر المحلة .
الشرط الثاني قطع المسافة من حين الخروج ( 2 ) .
شرح
( 1 ) اما البلدان الكبار فذكر الماتن قدس سره انه آخر المحلة وهذا لا وجه له أصلا فإن المدار في القصر هو صدق المسافر عليه فلو كان البلد كبيرا بحيث كان خمسين فرسخا أو مائة فرسخ وأراد الخروج من محلته وهو في أول البلد لمقصد له يكون في آخر البلد فلا محاله يصدق المسافر عليه عرفا ولا بد من القصر ، واما في غير ذلك سواء كان البلد صغيرا كالمدينة أو كبيرا كبغداد أو طهران فلا يصدق المسافر بمجرد الخروج عن محلته ما لم يخرج عن البلد ، مع أن الكوفة في زمن الامام عليه السّلام كان كبيرا على ما يستفاد من التواريخ وغيره وبين الإمام في بعض الروايات ان الحد بين بلد الكوفة والقادسية والتقصير فيها ولم يتعرض انه في أي محلة من الكوفة فعلى اى لا دليل على ذلك بل البلدان الكبار كغيرها من البلدان .
( 2 ) الاحتمالات في المسافة المعتبرة ثلاثة الاحتمال الأول اعتبار واقع الثمانية ونفس الثمانية من دون قصد أصلا ، الثاني اعتبار القصد بثمانية فراسخ على نحو تمام الموضوع من دون اعتبار سير ثمانية فراسخ الواقعية أصلا فلو قصد ثمانية فراسخ ولم يسر الا فرسخين أيضا يقصر وذلك كما في قصد الإقامة عشرة أيام في السفر فان الاعتبار بالقصد ولو قصد فيجب عليه التمام ولو لم يبق عشرة أيام لكن مع إتيان صلاة واحدة