وان كان الذهاب فرسخا والإياب سبعة ( 1 ) وان كان الأحوط في صورة كون الذهاب أقل من أربعة مع كون المجموع ثمانية الجمع ،
شرح
طريقها محمد بن أسلم ولو ورد في اسناد كامل الزيارات لكن ضعفه الشيخ قدس سره فيعارض تضعيف الشيخ مع وروده في اسناد كامل الزيارات فلا يثبت وثاقته ، ومحمد بن علي الكوفي ذكر انه معروف بالضعف فالسند غير موثق ، مضافا إلى أنه في بيان اندراجها تحت الثمانية وإدخالها فيها لا التعليل حتى يدل على العموم كما لا يخفى فتحصل مما ذكرنا أن المسافة هي ثمانية فراسخ وقد خرج عن تحتها الثمانية الملفقة ولكن على نحو ما ذكرنا من أربعة ذهابا وأربعة إيابا لعدم تمامية دلالة هذه الروايات على غير هذا النحو .
( 1 ) قد عرفت الكلام فيه ويظهر من الماتن قدس سره ان الرجوع ولو كان أقل من أربعة فمسلم وجوب التقصير بعد ما كان الذهاب أربعة أو أكثر من الأربعة وذلك لان العبرة بشغل اليوم وأربعة فراسخ ذهابا وأربعة إيابا من باب المثال فلذا يتحقق ذلك بخمسة فراسخ ذهابا وثلاثة إيابا ، وفيه انه قلنا بحسب الروايات ان الذهاب لا بد وأن يكون أربعا كما لا بد وأن يكون الرجوع أربعا لما تقدم في صحيحة معاوية بن وهب أدنى ما يقصر فيه المسافر الصلاة بريد ذاهبا وبريد جائيا « 1 » ولذا يعتبر الأربع من الطرفين ولا دليل على اعتبار غير ذلك والمراد من شغل اليوم هو تقدير المسافة لا شغل« 1 » وسائل ، باب 2 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 2