تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
الأقوى ( 1 ) .
شرح
الفضال ضعيف ولولا ذلك لكنا يلزم علينا ان نستدل بها ، فتلخص مما ذكرنا انه يجوز التقصير في الأربعة ذهابا وأربعة إيابا بهذه الطائفة الأخيرة . ( 1 ) وقع الكلام في أنه لا بد من التقصير في الملفقة ان يكون أربعة فراسخ ذهابا وأربعة إيابا أم يجوز الاختلاف بان يذهب ثلثه فراسخ ويرجع خمسة فراسخ أو بالعكس ذهب الماتن قدس سره بجواز الثاني وانه يوجب القصر كالأول ، ولكن المساعدة عليه مشكل لان ظاهر الاخبار هو الثمانية الامتدادية وقد خرجنا عنها بهذه الأخبار الخاصة الدالة على الثمانية الملفقة وهي أربعة ذهابا وأربعة إيابا والتعدي عنها إلى غيرها من التلفيقات بلا وجه ومشكل بل غير ممكن فلذا نقتصر على ذلك ، وما توهم منه جواز التلفيق كذلك غير الأربعة ذهابا والأربعة إيابا أمور ، منها رواية محمد بن مسلم المتقدمة انه ذهب بريدا ورجع بريدا فقد شغل يومه ، فإنه كما يشغل يومه بالأربعة ذهابا والأربعة إيابا كذلك يشغل يومه بالثلاثة ذهابا والخمسة إيابا وبالعكس ، وفيه ان الامام عليه السّلام ليس في مقام بيان العلية للحكم حتى نتعدى منها إلى كل ما يكون واجدا للعلة وشغل يومه بذلك بل الامام عليه السّلام في مقام بيان إدخال هذا الفرد وهو الأربعة ذهابا وأربعة إيابا في الثمانية الامتدادية وينزل منزلته في وجوب القصر وفي بيان إدراج وانطباق ذلك عليه وليس في مقام بيان غير هذه الجهة والا لكان اللازم التعدي إلى كل من شغل يومه بالسفر بان خرج من بلده