تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
شرح
إلى فرسخ كالكوفة ثمَّ منها إلى فرسخين مثلا وهو العباسيات ثمَّ رجع إلى الكوفة ثمَّ ذهب إلى العباسيات ثمَّ رجع إلى الكوفة إلى أن صار سيره ثمانية فراسخ فيكون مسافرا ويجب عليه التقصير لما شغل يومه بالمسير وهو ثمانية فراسخ ولم ينزل في بلده على الفرض مع أنه ليس بمسافر قطعا وليس عليه التقصير جزما وبالجملة هذه الرواية ليست في المقام التعليل ، مضافا إلى ضعف سندها كما عرفت ، ومن ذكرها موثقة باعتبار ان علي بن الحسن بن الفضال موثق ولو يكون فطحيا ولكن طريق الشيخ إلى علي بن الحسن ضعيف لما انه لم يروا الشيخ عن علي بن الحسن الرواية بلا واسطة بل رواها مع الواسطة والواسطة ضعيفة . ومنها صحيحة زرارة بن أعين قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن التقصير فقال بريد ذاهب وبريد جائي قال وكان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله إذا اتى ذبابا قصر وذباب على بريد وانما فعل ذلك لأنه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ « 1 » فتدل على أن من كان سفره بريدين ذهابا وإيابا يجب التقصير سواء كان أربعة وأربعة ثلثه وخمسه أو بالعكس أو غير ذلك ، ولكن فيه ان ذلك في بيان إدراجه تحت ثمانية الامتدادية كما تقدم في الرواية المتقدمة ، ومنها رواية إسحاق بن عمار المرويّة بطريقين قال سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام - إلى أن قال والرواية طويلة - قال لأن في بريدين « 2 » وهو مطلق ، ولكن الرواية ضعيفة السند لأن في« 1 » وسائل ، باب 2 و 3 ، من أبواب صلاة المسافر ح 14 ، 8 « 2 » وسائل ، باب 2 و 3 ، من أبواب صلاة المسافر ح 14 ، 8
نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 294 | السيد عباس المدرسي اليزدي