تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
ذهابا أو إيابا أو ملفقة من الذهاب والإياب إذا كان الذهاب أربعة أو أزيد ( 1 ) .
شرح
فرسخ « 1 » ومنها خبر أبي سعيد الخدري قال كان النبي صلَّى اللَّه عليه وآله إذا سافر فرسخا قصر الصلاة « 2 » وهذه الرواية ضعيفة لأن في سندها عبد اللَّه بن أبي خلف وهو مجهول لم يوثق ، والعمدة هي الرواية الأولى وسندها تام لكنها أجنبية عن المقام لأن غاية ما تدل ان الامام عليه السّلام كان يقصر عند فرسخ وليس فيها ان سفره عليه السّلام كان فرسخا ولا يقال لمن يسير من النجف إلى فرسخ كالكوفة انه سافر إلى كذا أو مسافر بل كان الإمام في حد الترخص الذي يقصر فيه هو الفرسخ واما ما دونه أيضا لم يقصر كذلك لا تدل عليه وبالجملة العمل بتلك الروايات الكثيرة المشهورة وهذه الروايات التي توهم المخالفة لها شاذة مطروحة . ( 1 ) ظاهر الاخبار كما عرفت الثمانية الامتدادية لكن وردت اخبار صحاح دالة على كفاية بريد أو أربعة فراسخ فقط منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال التقصير في بريد والبريد أربعة فراسخ « 3 » وصحيحة أبي أيوب قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أدنى ما يقصر فيه قال بريد « 4 » إلى غير ذلك مما ورد في هذا الباب من الوسائل من الاقتصار على أربعة فراسخ ، ولذا ذكر الكليني قدس سره روايات« 1 » وسائل ، باب 6 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 2 « 2 » وسائل ، باب 6 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 4 « 3 » وسائل ، باب 2 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 1 « 4 » وسائل ، باب 2 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 11
نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 291 | السيد عباس المدرسي اليزدي