شرح
كتابه « 1 » قالا قلنا فمن صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا فقال عليه السلام ان كانت قد قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد وان لم تكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه « 2 » والصلاة في السفر كل فريضة ركعتان الا المغرب فإنها ثلث ليس فيها تقصير تركها رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في السفر والحضر ثلث ركعات ، وقد سافر رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله إلى ذي خشب وهي مسيرة يوم من المدينة يكون إليها بريدان أربعة وعشرون ميلا فقصر وأفطر فصار سنة « 3 » وقد سمى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قوما صاموا حين أفطر صلَّى اللَّه عليه وآله وقصر عصاة قال عليه السّلام وهم العصاة إلى يوم القيامة وانا لنعرف أبنائهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا « 4 » ذكرنا الرواية بطولها لنكتة وهي ان صاحب الوسائل تقطع الرواية وذكر كل قطعة منها في باب كما ترى ، بل ذكر في ذيل قوله عليه السلام وقد سمى رسول اللَّه إلى آخره ورواه الصدوق مرسلا مع أنه قد عرفت ان هذه الجملة في ذيل الرواية الصحيحة المسندة من زرارة ومحمد بن مسلم ، كما أن قوله وقد سافر رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله إلى ذي خشب - إلى قوله - فصار سنة ، ذكر في باب وظهور كلامه حيث ذكر - قال وقد سافر إلى آخره اى قال الصدوق ان الرواية« 1 » إلى هنا في الوسائل باب 22 من أبواب صلاة المسافر ، ح 2
« 2 » والى هنا في باب 17 من أبواب صلاة المسافر ح 4
« 3 » والى هنا في باب 1 من أبواب صلاة المسافر ح 4
« 4 » والى هنا في باب 22 من أبواب صلاة المسافر ح 5