مع اجتماع الشرائط الآتية ( 1 ) بإسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعيات ( 2 )
شرح
لا جناح عليكم ومعناه انه لا بأس بذلك ولا تدل على الوجوب واللزوم ولكن هذا الاشكال غير وارد لأنه ورد في صحيحة زرارة الآتية « 1 » ان المراد من اللاجناح في هذه الآية كاللاجناح في السعي فكما في ذلك المقام تدل على الوجوب كذلك المقام فالعمدة هو الإيراد الأول عليها فلا تدل الآية على أصل مشروعية القصر في السفر فكيف باللزوم .
( 1 ) لما سيجيء من اشتراطه بأمور .
( 2 ) لم يبين في الروايات الدالة على وجوب التقصير المراد منه لكن مضافا إلى المعهود خارجا بين الخاصة والعامة ان التقصير هو نقص الركعتين من الصلوات الرباعية ، وما ورد في اقتداء المسافر بالحاضر من تسليمه في الركعتين ، وما ورد في اقتداء الحاضر بالمسافر من أن يأتم بإمام آخر في الركعتين الأخيرتين أو يأتي بهما منفردا فيدل ذلك على أن التقصير هو ما هو المعهود بين الناس ، يدل عليه صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام - إلى أن قال - فزاد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في صلاة المقيم غير المسافر ركعتين في الظهر والعصر والعشاء الآخرة وركعة في المغرب للمقيم والمسافر « 2 »« 1 » وسائل ، باب 22 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 2
« 2 » وسائل باب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 12