شرح
سمعته يقول طلاق العبد للأمة تطليقتان - إلى أن قال - وان مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرة شهران وخمسة أيام « 1 » وغير ذلك من الاخبار كخبر أبي بصير « 2 » ومحمد بن مسلم « 3 » ومضمرة سماعة « 4 » .
والقول الثالث وهو المنسوب إلى الشيخ وعامة من تبعه على ما في الرياض هو التفصيل بينما كانت الأمة أم ولد لمولاها فتعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام وبين ما لم تكن أم ولد فنصف ما على الحرة ، ودليلهم على ذلك هو الجمع بين الاخبار بحمل الطائفة الأولى على ما كانت أم ولد والطائفة الثانية على غيرها ، واستدل له بصحيحة سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الأمة إذا طلقت ما عدتها - إلى أن قال - قلت فإن توفي عنها زوجها فقال ان عليا عليه السّلام قال في أمهات الأولاد لا يتزوجن حتى يتعددن أربعة أشهر وعشرا وهن إماء « 5 » وخبر وهب بن عبد ربه على رواية الكليني الساقط فيها قوله ثمَّ مات ولدها « 6 » حيث خص الحكم بأمهات الأولاد في الأولى والثانية معا وبالجملة ان مقتضى الجمع بين الطائفتين بشهادة الصحيحة ذلك ، ولكن فيه اما الرواية الأولى فقوله عليه السّلام وهن إماء بقرينة السؤال ظهوره في أنه كما في أمهات الأولاد التي هي إماء ذلك كذلك الحكم في غير أم الولد أيضا .
واما الرواية الثانية مضافا إلى أن هذه الجملة وهي قوله ثمَّ« 1 » وسائل ، باب 42 من أبواب العدد ح 10
« 2 » وسائل ، باب 42 من أبواب العدد ح 6
« 3 » وسائل ، باب 42 من أبواب العدد ح 7
« 4 » وسائل ، باب 42 من أبواب العدد ح 9
« 5 » وسائل ، باب 42 ، من أبواب العدد ، ح 1 ، 3
« 6 » وسائل ، باب 42 ، من أبواب العدد ، ح 1 ، 3