تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
المسئلة السابعة والثلاثون : لو كانت الزوجة المتمتع بها في أثناء العدة بعد انقضاء مدة المتعة فيجوز لذلك الرجل ان يعقد عليها ثانيا في نفس العدة متعة أو دائما ( 1 ) ولا يجوز لغير الزوج ان يعقد عليها وهي في العدة للزوج الأول بلا اشكال ، كما أنه لو تزوج امرأة متعة بأجل معلوم ثمَّ وقع في قلبه أن تكون في حبالته أكثر من ذلك الأجل فلا يجوز له ان يعقد عليها قبل انقضاء الأجل نعم له ان يهب المدة أو يصبر حتى ينقضي الأجل ويعقد عليها ثانيا دائما أو
شرح
مات ولدها ساقطة في هذه الحكاية ، فإنها لا تدل على الاختصاص بل تذكر موردا من موارده ولا تنافى ثبوت الحكم في سائر الإماء أيضا ، فعلى هذا يبطل هذا القول . فتتعارض الصحاح المستدل بها للقول الأول والثاني ولا بد من الترجيح ان كان مرجح في البين ، والترجيح للقول الأول لأنه موافق للكتاب ، ومخالف للعامة كما نسب إلى أكثر العامة التنصيف ، فيكون هو المتعين . بقي شيء ان في صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة قريبا قال إذا طلقت ما عدتها قال حيضتان أو شهران وفقه الحديث ان الشهرين إشارة إلى المضطر به لأن المستقرة لما حاضت أول الشهر الثاني تخرج من العدة بخلاف المضطر به فلا بد أن ينقضي الشهر الثاني حتى تحيض وتنقضي عدتها لأنها ليس لها عادة معينة . ( 1 ) بلا اشكال ولا خلاف لما أن العدة إنما شرعت لعدم اختلاط المياه وفي المقام ماء واحد .