متعة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) وقع الكلام في أنه لو بقي من الأجل شيء فهل له ان يعقد عليها ثانيا قبل تمامية الأجل أم لا فيه قولان القول الأول هو عدم الجواز إلا بتمامية المدة أو هبتها ، وهو المشهور أيضا والدليل عليه مضافا إلى ما تقدم من أن علقة الزوجية لا فرق فيها بين الدائم والمنقطع وانه لا يقاس بباب الإجارة لأنه ليس تمليك البضع والمنفعة وان المغروس في أذهان العرف والمتشرعة هو لزوم اتصاله بالعقد كالدائم فعلى ذلك كله يترتب جملة من المسائل ومنها المقام فإنه في أثناء المدة وعدم انقضاء الأجل يعقد عليها ثانيا فاما أن تكون زوجة مرتين في زمان واحد مرة بالعقد الأول ومرة بالعقد الثاني وذلك لرجل واحد فهذا مضافا إلى أنه يلزم اجتماع المثلين ، يلزم تحصيل الحاصل لأنها كانت زوجة له فبهذا العقد لو أراد ان يؤثر في الزوجية يكون تحصيلا للحاصل ، ولو قلت بأنه يصير كالوصية فيكون بعد تمامية الأجل تصير زوجة بالعقد الثاني لا بالفعل ، ففيه قد عرفت انه ليس كالإجارة بل المشروع من المتعة هو ما كان متصلا بالعقد .
وقد استدل للقول الآخر وهو الجواز بإطلاقات الأدلة فقد عرفت انصرافها إلى المتصل بالعقد ، وبالروايات الدالة على أنها مستأجرات ، وقد عرفت أيضا ان التنزيل ليس في جميع الأمور بل في عدم ثبوت الميراث والنفقة وأمثالهما .
وربما استدل له بما ادعى وروده « 1 » من نفى الباس عن زيادة« 1 » وسائل ، باب 23 ، من أبواب المتعة ، ح 8