تحيض ( 1 ) .
المسئلة السادسة والثلاثون : المرأة المتمتعة بها لو توفى عنها زوجها في أثناء المدة فتعتد أربعة أشهر وعشرا عدة الوفاة ( 2 ) وان
شرح
فلا بد أن تنقضي عدتها في أثناء نهار اليوم الخامس والأربعين الا أن الأحوط انه لا يحسب ذلك ويكون خمسة وأربعين يوما تاما .
( 1 ) لأنها تحيض ولا وجه لترتيب احكام من لا تحيض عليها كما لا وجه لاعتبار أبعد الأجلين لعدم الدليل عليه .
( 2 ) هذا هو أحد القولين في المسئلة وعليه المشهور والدليل عليه مضافا إلى إطلاق الآية المباركة * ( والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ويَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْراً ) * « 1 » ولا يعتنى بانصراف الأزواج إلى الدائم لما عرفت ان كل منهما زوجة والدائم والمنقطع حقيقة واحدة وهو المراد من قوله في وجه عند صاحب الجواهر قدس سره ، الأخبار الواردة في المقام كصحيح ابن الحجاج قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثمَّ يتوفى عنها زوجها هل عليها العدة فقال تعتد بأربعة أشهر وعشرا « 2 » وصحيحة زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السّلام ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها قال أربعة أشهر وعشرا قال ثمَّ قال يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمه وعلى اى وجه« 1 » سورة البقرة ، آية 234 .
« 2 » وسائل ، باب 52 ، من أبواب العدد ، ح 1