شرح
المباركة هو الصحاح منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنها زوجها سواء في العدة إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد « 1 » وصحيحته الأخرى المتقدمة ثمَّ قال يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرآة حرة كانت أو أمه وعلى اى وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا « 2 » وموثقة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا « 3 » وخبر وهب بن عبد ربه على ما في الفقيه عن رجل كانت له أم ولد ومات ولدها منه فزوجها من رجل فأولدها غلاما ثمَّ ان الرجل مات فرجعت إلى سيدها إله ان يطأها قبل ان يتزوج بها قال لا يطأها حتى تعتد من الزوج الميت أربعة أشهر وعشرة أيام ثمَّ يطأها بالملك من غير نكاح « 4 » ودلالة هذه الأخبار واضحة .
والقول الآخر وهو المنسوب إلى المشهور وهو شهر ان وخمسة أيام وعليه أيضا الأخبار المستفيضة منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام « 5 » وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال« 1 » وسائل ، باب 42 ، من أبواب العدد ، ح 2
« 2 » وسائل ، باب 52 ، من أبواب العدد ، ح 2
« 3 » وسائل ، باب 42 ، من أبواب العدد ، ح 5
« 4 » حدائق ، صفحة 362 ، طبع قديم .
« 5 » وسائل ، باب 42 ، من أبواب العدد ، ح 8