تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
كانت حاملة فعدتها أبعد الأجلين ( 1 ) كما أن الأمة المتزوجة سواء كانت دائمة أم منقطعة لو مات زوجها في أثناء الأجل تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام عدة الوفاة كالحرة ( 2 ) .
شرح
كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا « 1 » ودلالة هذه الأخبار واضحة ، واما القول الآخر فنسب إلى المفيد وغيره وهو شهران وخمسة أيام والدليل عليه هو عموم المنزلة المستفاد من الرواية الدالة على أنه على المتعة ما على الأمة وفي الأمة ثابت ان عدتها نصف ما على الحرة فكذلك المتعة ، وفيه ان عموم المنزلة لم يثبت كما تقدم مفصلا ، ويستدل أيضا لهذا القول بمرسلة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سألته عن رجل تزوج أمرية متعة ثمَّ مات عنها ما عدتها قال خمسة وستون يوما « 2 » والخبر مضافا إلى أنه مرسل ، ومعرض عنه الأصحاب فيه الطاطري الواقفي الذي هو شديد العناد في مذهبه على ما عرفه القوم فلا يمكن ان يعارض تلك الصحاح كما هو واضح . ( 1 ) بلا خلاف ولا اشكال من أحد لإطلاق الآية المتقدمة وآية الحمل * ( وأُولاتُ الأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) * فيعمل بهما « 3 » . ( 2 ) هذا هو أحد الأقوال في المسئلة وهو المنسوب إلى الصدوق وابن إدريس وجماعة أخرى ، ودليله مضافا إلى إطلاق الآية« 1 » وسائل ، باب 52 ، من أبواب العدد ، ح 2 ، 4 « 2 » وسائل ، باب 52 ، من أبواب العدد ، ح 2 ، 4 « 3 » سورة الطلاق ، آية 4