يوما ( 1 ) بلياليها على الأحوط ( 2 ) كما أن الأحوط خمسة وأربعون يوما بلياليها لا شهر ونصف ( 3 ) كما أن الأحوط ان يكون خمسة وأربعون يوما تاما لا ملفقا ( 4 ) .
المسئلة الخامسة والثلاثون : لو كانت المتمتع بها تحيض ولكن حيضها مضطربا بأنها قد يقع طهرها بين الحيضتين في أقل من شهر وأخرى أكثر من خمسة وأربعون يوما فالأحوط ان حكمها حكم من
شرح
هذه المسئلة لم يصرح به أحد بل من الممكن أن تكون كالطهرين ان ترى الحيض مرتين ، فالصحيح ما ذكرناه وكان ذلك هو طريق الجمع بين الروايات أيضا .
( 1 ) وذلك بالإجماع القطعي وقد تقدمت الروايات الدالة عليه .
( 2 ) وهنا احتمال آخر وهو خمسة وأربعون يوما بياض اليوم والثمرة تظهر في أنه لو انقضى أجلها آخر الليل فلو كانت الليالي دخيلة فيها فلا بد وان يلحق بها في الخامس والأربعين الليلة اللاحقة ، وان لم يعتبر فيه ذلك لا يحتاج إلى ضم الليل اللاحق ولكن الأحوط هو ضم الليالي إليها لما ورد في الرواية بخمس وأربعين ليلة ( وسائل ، باب 23 ، من أبواب المتعة ، ح 1 ) .
( 3 ) تقدم ان في بعض الروايات ذكر شهر ونصف والثمرة تظهر فيما لو كان الشهر ناقصا فحينئذ يلزم ان يكون أربعا وأربعين يوما لكن الاحتياط يقتضي ما ذكرنا .
( 4 ) اما التلفيق فإنه يمكن ان ينقضي أجلها في أثناء النهار