فيحسب هذه الحيضة الحيضة الأولى ثمَّ بعد ما ترى الدم في الحيضة المقبلة بعد الطهر ولو لحظة تحسب الحيضة الثانية وتخرج من العدة ، كما لو انقضى الأجل في الطهر فتحسب العادة الأولى من الحيضة الأولى ولحظة من العادة الثانية من الحيضة الثانية وتخرج من العدة .
المسئلة الرابعة والثلاثون : لو انقضت أجلها وكانت مدخولا بها ولم تكن يائسة ولا حاملا ولكن لا تحيض وهي في سن من تحيض فعدتها خمسة وأربعون
شرح
بعد ذلك ان تحيض حيضا تاما وبعد تمامية الحيضة الثانية تخرج من العدة واما لو انقضى الأجل وهي في الطهر فلا بد أن تنقضي الحيضة الأولى ثمَّ الطهر ثمَّ الحيضة الثانية تامة حتى تخرج من العدة الرابع انه لا بد وأن تكون الحيضة الأولى تامة فعليه لو انقضى أجلها في أثناء الحيضة لا يحسب ذلك بل لا بد من بعدها ان تحيض حيضة تامة حتى تحسب الحيضة الأولى ثمَّ لحظة من الثانية ، والاحتمال الخامس انه لا بد منه حيضة تامة سواء كانت الحيضة الأولى أو الثانية فتكون الاحتمالات خمسة والحق هو انه يكفى لحظة واحدة حدوثا وبقاء بمعنى انها لا بد ان تحيض مرتين ويكفي في الحيضة الأولى أن تكون بعد انقضاء الأجل حائضا لحظة ويكفي أيضا للحيضة الثانية لحظة في العادة القابلة نعم لو استظهرنا من الحيضتين أيام العادة فما قاله صاحب الجواهر من أنه لا بد من مضى أيام العادة مرتين صحيح ولكن لا نجزم به والمشهور ولو كان ظاهرهم ذلك ولكن في