والمراد من الحيضتان ان ترى العادة مرتين ولو برؤية الدم لحظة في كل منهما ( 1 ) فلو فرضنا انه انقضى الأجل في أثناء الحيضة
شرح
ثمَّ تنقضي طهرا بعدها ثمَّ تدخل في الحيضة الثانية ولو لحظة وهذا هو مقتضى الجمع بين هذه الروايات وروايات الحيضتان ، كما يدل على هذا الجمع في هذا الباب رواية الحميري عن صاحب الزمان عجل اللَّه فرجه الشريف انه كتب إليه في رجل تزوج امرأة بشيء معلوم إلى وقت معلوم وبقي له عليها وقت فجعلها في حل مما بقي له عليها وقد كانت طمثت قبل ان يجعلها في حل من أيامها بثلاثة أيام أيجوز ان يتزوجها رجل آخر بشيء معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة أو يستقبل بها حيضة أخرى فأجاب عليه السّلام يستقبل بها حيضة غير تلك الحيضة لأن أقل العدة حيضة وطهره تامة « 1 » ودلالتها واضحة على الجمع بما ذكرنا .
( 1 ) هذا هو أحد الاحتمالات في المسئلة ، والاحتمال الآخر هو الحيضتان التامتان حدوثا وبقاء كما عليه صاحب الجواهر قدس سره فعليه لو انقضى أجلها في أثناء الحيضة لا يحسب ذلك ولكن كان على القول الأول يحسب حيضه ثمَّ بعد الطهر لما دخلت في الحيضة الثانية ولو لحظة تخرج من العدة .
والاحتمال الثالث أن تكون الحيضة الثانية تامة فلو انقضى أجلها وهي في الحيضة ولو بلحظة تحسب تلك من الأولى ثمَّ لا بد من« 1 » وسائل ، باب 22 ، من أبواب المتعة ، ح 7