شرح
خمسة وأربعون يوما أو حيضة مستقيمة « 1 » وقال قدس سره ان إكمال الحيضة يتوقف على درك طهر قبلها ولو بلحظة وبعدها كذلك ولو بلحظة ، وأجاب عنه صاحب الجواهر بان هذا ليس فيه الكلية لأنه يمكن ان ينقضي الأجل مقارنا لأيام العادة فلم يتحقق حينئذ طهران وتحقق الحيضة فلا تلازم بينهما ، ولكن فيه ان هذا الجواب وان كان جوابا عنه لكن لا يقنعنا في رده بل الحق ان نقول إن هذا الأمر هل يكون مستفادا من ظهور الرواية فظهور الرواية في الحيضة لا الطهرين وان كان بتأويل الرواية فتأويلها بما سنذكره يكون أقرب ، واستدل على هذا القول أيضا في المسالك بان القرء بالنص والإجماع هو الطهر وقال في حسنة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام - إلى أن قال - وان كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرءان « 2 » ، فبضميمة الصحيحة عن الباقر عليه السّلام المتقدمة وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة ، فعدة الأمة طهران كذلك عدة المتعة طهران وفيه ان القرء لفظ مجمل ثبت في غير الأمة أنه الطهر ولم يثبت فيها ذلك بل ثبت في محله ان القرء في الأمة الحيضتان بمقتضى الأخبار الصحيحة وقد تقدم بعضها ، مضافا إلى ما سيأتي من الاشكال على هذه الصحيحة ، واما الروايات المستدل بها على القولين تعارض روايات الحيضتان والمعارض وان كان صحيحا لكن موهون بإعراض الأصحاب عنه ، ويمكن حملها على أنه تنقضي ما بقي من أيام عادتها« 1 » وسائل ، باب 22 ، من أبواب المتعة ، ح 4
« 2 » وسائل ، باب 12 ، من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح 1