تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
شرح
حتى في الحيضتين لو كانت تحيض فلا تستفاد منها ولم يحرز انه في بيان ملاك عام حتى يثبت كونها مثلها في جميع الموارد ، وكذلك قد يستدل لهذا القول بما ورد في أنها مستأجرة أو كالأمة والأمة عدتها حيضتان ، وفيه قد عرفت انه لم يثبت كونها كالأمة في جميع الأحكام بل ما هو الثابت نظيرها في من لا تحيض فقط . واستدل للقول الثاني بصحيحة زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال عدة المتعة ان كانت تحيض فحيضة وان كانت لا تحيض فشهر ونصف « 1 » وفي قرب الإسناد عن البزنطي عن الرضا عليه السّلام قال سمعته يقول قال أبو جعفر عليه السّلام عدة المتعة حيضة وقال خمسة وأربعون يوما لبعض أصحابه « 2 » ودلالتها على كون عدة المتعة حيضة واحدة واضحة . واستدل للقول الثالث بما رواه الصدوق بسنده عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة - إلى أن قال - وإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة « 3 » ودلالتها أيضا واضحة . واما القول الرابع فليس فيه رواية خاصة ، ولكن استدل له بوجهين الوجه الأول ما استدل له العلامة في المختلف وملخصه ان المراد من الحيضة المستقيمة في الرواية هي طهران أحدهما قبلها والآخر بعدها والمراد من الرواية ما رواه عبد اللَّه بن عمرو عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث في المتعة قال قلت فكم عدتها قال« 1 » وسائل ، باب 22 ، من أبواب المتعة ، ح 1 « 2 » وسائل ، باب 22 ، من أبواب المتعة ، ح 6 « 3 » وسائل ، باب 22 ، من أبواب المتعة ، ح 5