تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
شرح
عن المتعة فقال الق عبد الملك بن جريح فاسئله عنها فان عنده منها علما فلقيته فاملى على شيئا كثيرا في استحلالها وكان فيما روى لي فيها ابن جريح انه ليس فيها وقت ولا عدد - إلى أن قال - وعدتها حيضتان وان كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما قال فأتيت بالكتاب أبا عبد اللَّه عليه السّلام فقال صدق وأقرّ به « 1 » ودلالتها واضحة على أن عدتها حيضتان ، وما رواه العياشي في تفسيره عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام في المتعة - إلى أن قال - ولا تحل لغيرك حتى تنقضي عدتها وعدتها حيضتان « 2 » واستدل الشهيد لهذا القول برواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السّلام قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان « 3 » بضميمة ما روى في الصحيح قال سألت أبا جعفر عليه السّلام - إلى أن قال - وعدة المطلقة ثلاثة أشهر والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة « 4 » فيكون عدة المتعة حيضتان فإنها مثل ما على الأمة ، ولكن فيه أولا انه معارض بالروايات الواردة في أن عدتها حيضة واحدة كما سيأتي فلا بد من الترجيح بينهما ، وثانيا انه عليه السّلام في مقام بيان ان الأمة عدتها خمسة وأربعون يوما نصف ما على الحرة والمتيقن من كلامه عليه السّلام ان المتعة أيضا كذلك اما انه في تمام أحكامها مثلها« 1 » وسائل ، باب 4 ، من أبواب المتعة ، ح 8 « 2 » وسائل ، باب 23 ، من أبواب المتعة ، ح 6 . « 3 » وسائل ، باب 40 ، من أبواب العدد ، ح 5 « 4 » وسائل ، باب 52 ، من أبواب العدد ، ح 2