المسئلة الثالثة والثلاثون : لو بذل المدة أو انقضت ولم تكن مدخولا بها أو كانت يائسة فلا عدة عليها ( 1 ) ولو انقضى الأجل وكان قد دخل بها وهي غير يائسة فعدتها حيضتان ان كانت تحيض ( 2 )
شرح
تورث منها وهكذا فإنه غريب ثبوته جدا ، مضافا إلى أنه معارض بخبر سعيد بن يسار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سئلته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث قال ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط « 1 » ونحوه المرسل في الكافي « 2 » ومراده عليه السّلام سواء اشترط الميراث وعدمه أو لم يشترط أصلا لا توارث بينهما فعليه لأجل غرابته ومعارضته تحمل الصحيحتان على ما لو اشترطا الوصية بالمال بمعنى انه يشترط في العقد اللازم انّ أحدهما أو كليهما للآخر بان يعطى من تركته بمقدار الإرث للآخر .
( 1 ) هذا مما لا اشكال فيه ولا شبهة تعتريه .
( 2 ) واما لو دخل بها وهي غير يائسة ففي المسائل أقوال أربعة الأول ما هو الصحيح عندنا هو الحيضتان وهو المنسوب إلى الشيخ ومن تأخر عنه ، الثاني هو حيضة واحدة وهو المنسوب إلى ابن أبي عقيل ونسب ابن أذينة إلى أنه مذهب زرارة ، الثالث هو حيضة ونصف وهو مذهب الصدوق ، الرابع هو طهران وهو مذهب المفيد والمسالك والعلامة في المختلف وابن زهرة ، أما الدليل للقول الأول هو الرواية الصحيحة أو الحسنة عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام« 1 » وسائل ، باب 32 ، من أبواب المتعة ، ح 7
« 2 » وسائل ، باب 32 ، من أبواب المتعة ، ح 7 ، 4