تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
شرح
الصحة والنفوذ ، واستدل للصحة بقوله عليه السّلام المؤمنون عند شروطهم وصحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام - إلى أن قال - وان اشترطا الميراث فهما على شرطهما « 1 » وصحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث ان اشترطت كان وان لم تشترط لم يكن « 2 » ، ذكر الشهيد الثاني بأن ذيل رواية البزنطي وهو قوله وان لم تشترط لم يكن والرواية الأخرى ترد الأقوال في المسئلة من أن مقتضى عقد المنقطع كالدائم يوجب التوارث فان صريح هذه الروايات ان مقتضاه مع عدم الاشتراط هو عدم التوارث ، هذا ولكن يرد على هذا الاستدلال من أنه قد عرفت ان التوارث في عقد المنقطع يكون غير مشروع بمقتضى تحديده كما هو صريح الروايات وعموم المؤمنون عند شروطهم يكون مشمولا لما هو المشروع كالمندوب والواجب والمباح ولا يشمل الأمر الغير المشروع والأمر المحرم حتى يصير به مشروعا ومحللا فالتمسك بهذا العموم لا يمكن ولا يثبت المدعى . واما الصحيحتان نعم تدلان على ذلك ولكن هذا الحكم بعيد وغريب جدا فلو ثبت يكون أول حكم ثبت في الشرع ولا نظير له وغرابته من أجل أنه يكون الشرط بيد الشارط فيجوز له اشتراط توريث الزوج فقط أو توريث الزوجة فقط أو كليهما وكذا في مقدار الإرث فإن يرث منها النصف تشترط الربع وبالعكس وكذا ترث الربع يشترط الثمن أو النصف أو بالعكس وكذا لا ترث من الأراضي والعقار فتشترط ان« 1 » وسائل ، باب 32 ، من أبواب المتعة ، ح 5 ، 1 « 2 » وسائل ، باب 32 ، من أبواب المتعة ، ح 5 ، 1