واما لو اشترط التوارث فلا يصح ولا ينفذ ( 1 ) .
شرح
الإطلاقات ولا مجال للعمل بها ، واما ما استدل به للقول الأخير من جواز اشتراط عدم الإرث بقوله المؤمنون عند شروطهم ، ففاسد لما ان قوله المؤمنون عند شروطهم انما يتمسك به في مورد لا يكون محللا للحرام أو محرما للحلال ولو كان كذلك فلا يشمله المؤمنون عند شروطهم كما صرح بذلك ذيل بعضها ، فعليه كما كانت الإطلاقات تشمل الدائم وكان بالإجماع القطعي شرط عدم الإرث يكون فيه باطلا فعلى هذا القول نفس الإطلاقات تشمل النكاح المنقطع ولا بد ان يكون العقد علة تامة فيكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة ، واما ما استدل به هذا القول بالرواية الخاصة ، ففيه أولا ان في ذيل الرواية إنما الشرط بعد النكاح ومراده عليه السّلام هو بعد صيغة النكاح متصلا بالعقد اى يقول زوجتك على كذا بشرط عدم التوارث وهذا هو المعنى الصحيح له .
واما قوله إذا لم يشترطا فقد عرفت ان متعلقة محذوف فيمكن ان يكون هو الثبوت اى لم يشترطا ثبوته وهذا بعيد جدا ، ويحتمل ان المحذوف هو السقوط أو العدم فعليه يكون ما لم يشترطا العدم يتوارثان ، وهذا أيضا لا يمكن موافقته فإنه بمعونة الروايات الأخر الدالة على أنه عند عدم اشتراط الأجل أو المهر أو حدوده الأخر يوجب صيرورته دائما ويتوارثان كما هو صريح الروايات ، فتلخص إلى هنا ان مقتضى نفس عقد المنقطع عدم التوارث بخلاف الدائم فإنه يقتضي التوارث .
( 1 ) كما عليه مشهور المتأخرين ونسب إلى مشهور المتقدمين