تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
شرح
وهذا القول مبنى على أن يكون المحذوف هو السقوط ، نعم لا بد من العمل بالإطلاقات التي ثبتت في الدائم من التوارث ما لم يرد دليل على تقييدها وقد ورد في نكاح المتعة روايات كثيرة بل متواترة كما عن صاحب الجواهر بان فيها لا توارث وسنشير إلى بعضها كخبر أبان بن تغلب المتقدم قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام كيف أقول لها إذا خلوت بها قال تقول أتزوجك متعة على كتاب اللَّه وسنة نبيه لا وارثة ولا موروثة « 1 » الحديث فإنه عليه السّلام في مقام تحديد عقد المتعة وان من حدودها ذلك حتى لا يكون سببا وموجبا لاغترارها ، ومن المعلوم انه لا يكون مقتضى هذه الروايات وأمثالها ان نفس العقد يقتضي الإرث الا ان يمنعه مانع بالشرط بل كما عرفت يكون في مقام التحديد كما يؤيده قوله أخيرا في ذكرا لأجل بأنه لو لم تذكر يكون أضر عليك « 2 » فعليه يكون في مقام الافهام بأنه لا يجب عليه النفقة ولا يتوارثان لا انها ترضى بالتزويج طمعا للإرث أو النفقة أو غيرهما ، وبمضمونها روايات أخر ذكرها صاحب الوسائل في هذا الباب ، وهناك روايات آخر تؤيد دلالة هذه الأخبار أيضا من هذه الناحية كخبر عبد اللَّه ابن عمرو قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المتعة فقال حلال لك من اللَّه ورسوله قلت فما حدها قال من حدودها ان لا ترثها ولا ترثك « 3 » . وغيرها من الاخبار وبالجملة ان هذه الرواية تكون مقيدة لتلك« 1 » وسائل ، باب 18 ، من أبواب المتعة ، ح 1 « 2 » وسائل ، باب 20 ، من أبواب المتعة ، ح 1 « 3 » وسائل ، باب 32 ، من أبواب المتعة ، ح 8