المسئلة الاثنتان والثلاثون : لو عقد على امرأة متعة وأطلق العقد فلا توارث بينهما ( 1 ) كما أنه لو اشترط عدم التوارث يؤكد ذلك .
شرح
كفارته قال تعالى * ( ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) * « 1 » ، الآية .
( 1 ) فعدم التوارث في المتعة هو المنسوب إلى الأكثر بل هو المشهور وهذا بخلاف الدائم فإن إطلاقه يقتضي التوارث ، خلافا لما نسب إلى القاضي بأنه كالدائم فإن إطلاق العقد يقتضي التوارث ولو شرط التوارث يؤكد ذلك واشتراط عدم الإرث يكون مخالفا للكتاب والسنة كما في الدائم ، ونسب إلى السلار وعلم الهدى بان إطلاق العقد يقتضي التوارث واشتراط الإرث يكون مؤكدا له ولكن اشتراط عدم الإرث يكون صحيحا ونافذا هذه هي الأقوال في المسئلة ، اما المدرك لها فمدرك قول القاضي والشق الأول من قول المرتضى هو التمسك بإطلاق الروايات والآيات الواردة في ميراث الزوج والزوجة فمطلقة تشمل الدائم والمنقطع فان المنقطع أيضا زوج وزوجه كما هو واضح ، واما الشق الثاني من قول المرتضى وهو انه لو اشترط السقوط ينفذ ذلك هو التمسك بالعمومات كقوله المؤمنون عند شروطهم « 2 » والروايات الخاصة كموثقة محمد بن مسلم المتقدمة قال سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا وانما الشرط بعد النكاح « 3 » فقوله لم يشترطا متعلقه محذوف« 1 » سورة المجادلة ، آية 3
« 2 » وسائل ، باب 20 ، من أبواب المهور ، ح 4
« 3 » وسائل ، باب 19 ، من أبواب المتعة ، ح 1