شرح
لا يقع في المتعة ودليلهم على ذلك هو ما ذكرنا في الإيلاء من أنه أوّلا ليس لها حق مطالبة الوطي في المتعة .
وثانيا ان الطلاق لا يكون في العقد المنقطع فلذا نأخذ بالقدر المتيقن من الإطلاق وهو الدائم ، ولكن من قال بأنه يقع في المنقطع أيضا قال بأن الاحكام التي ثابتة في الظهار وهو الإجبار على الطلاق أو إعطاء الكفارة والوطي في صورة مطالبتها يكون من اللوازم الخاصة للظهار لا من اللوازم العامة ولذا في المتمتع التي لا تثبت فيها الطلاق والوطي ينتفي ذلك اللازم ويثبت في الدائم فعليه يمكن التمسك بالإطلاقات ويكون الظهار ثابتا في المتعة ، وقد يجاب عنه بان المتفاهم العرفي منه هو الأخذ بالقدر المتيقن وثبوت اليمين في الإيلاء من دون ثبوت أحكامه الخاصة لأجل ما عرفت انه موافق لمقتضى القاعدة وشامل له عمومات اليمين لا الإيلاء بخلاف المقام فإنه على اى يكون الحكم مخالفا للقاعدة ولم يرد فيه دليل خاص كما في الإيلاء فلا يكون الظهار ثابتا فيها ، هذا والنتيجة ان في المقام كما عرفت احتمالين أحدهما التمسك بالإطلاق والآخر الأخذ بالمتفاهم العرفي لو كان في البين وهو القدر المتيقن ، فيكون وقوع الظهار بقوله ظهرك كظهر أمي أو أحد محارمه في عقد المنقطع محل اشكال ، ووجه الاشكال انه لفظ النساء في الإيلاء مطلق في قول اللَّه عز وجل لكن بعد ذلك قال اللَّه تعالى * ( وإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ ) * ، وهذا بخلاف الظهار فان قوله تعالى * ( والَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ) * « 1 » مطلق ولم يبين بعده سوى« 1 » سورة المجادلة ، آية 3