تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
عليه ( 1 ) كما لا يقع اللعان على الوجه المخصوص في المتعة ( 2 ) واما الظهار في العقد المنقطع فيه تردد وإشكال ( 3 ) .
شرح
الآية يقول اللَّه فيها * ( وإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ ) * ولا يكون الطلاق إلا في الدائم كالمحلل فإنه لا يكون إلا بالدائم للآية الشريفة * ( فَإِنْ طَلَّقَها ) * « 1 » . فيظهر منه ان الإيلاء في الدائم وانه يطلق بعد أربعة أشهر الأمر الثاني أن في الدائم لها الاستحقاق بمطالبة الوطي في مدة أربعة أشهر ويجبر عليه دون المتعة فلا تستحق المطالبة فلذا يختص الإيلاء بالدائم . ( 1 ) ويقع اليمين في المتعة لشمول إطلاقات الايمان له فحينئذ لا يستمتع بالوطي أو يحنث اليمين ويدفع الكفارة والحكم على طبق القاعدة وانما أحكام الإيلاء مخالفة للقاعدة ولا تثبت . ( 2 ) ولا يقع اللعان سواء كان لنفى الولد أو الحد على المشهور وتدل عليه صحيحتان تقدم واحدة منهما « 2 » فراجع . ( 3 ) وقع الكلام في وقوع الظهار في العقد المتعة وفيه قولان أحدهما وهو المنسوب إلى جمع من الأصحاب هو وقوع الظهار في الدائم والمنقطع والدليل عليه هو إطلاق الروايات الدالة على الظهار والآية المباركة . والقول الآخر هو المنسوب إلى ابن إدريس ومن تبعه بأنه« 1 » سورة البقرة ، آية 230 « 2 » وسائل ، باب 10 ، من كتاب اللعان ح 1