تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
جديد ( 1 ) ولا يقع الطلاق بأحكامه الذي ثابت في الدائم في المتعة ( 2 ) كما لا يقع الإيلاء بأحكامه الثابت في الدائم في المنقطع ( 3 ) نعم يقع اليمين في المتعة من دون ترتب أحكام الإيلاء
شرح
إلى اللعان وينفى بدونه واضح . ( 1 ) والحكم في هذا الفرع واضح مسلم والدليل عليه هو الروايات الخاصة منها ما عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث في المتعة قال فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق « 1 » ودلالتها صريحة على المطلوب وغيرها من الاخبار . ( 2 ) ولا يقع الطلاق في المتعة أيضا بلا اشكال ولا خلاف والوجه في ذلك ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في المتعة ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث انما هي مستأجرة « 2 » وفي بعض الروايات أطلق الطلاق عليه لكن بمعنى المباينة لا الطلاق المصطلح . ( 3 ) الإيلاء هو اليمين على ترك الوطي فإنه بعد مضى أربعة أشهر يجبره الحاكم على حنث النذر والوطي والكفارة أو الطلاق فعدم وقوعه في المتعة لا خلاف فيه ولكن لم يرد دليل خاص عليه ، وانما الدليل عليه أمران الأمر الأول ان الآية المتضمنة للإيلاء وهو قوله تعالى * ( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ) * إلى أن قال * ( وإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ ) * « 3 » .« 1 » وسائل ، باب 43 ، من أبواب المتعة ، ح 2 « 2 » وسائل ، باب 43 ، من أبواب المتعة ، ح 1 « 3 » سورة البقرة ، آية 226