الولد في صورة العلم أو الاطمئنان بأنه ليس بولده ( 1 ) واما مع العلم أو الاطمئنان بأنه ولده أو الشك فيه فلا يجوز له نفى الولد ( 2 ) ولو نفى الولد في هذه الصورة لا يعتنى بنفيه والولد يلحق به ، نعم لو نفى الولد في صورة جواز النفي فلا يحتاج إلى اللعان ولا يلحق به ظاهرا وان كان لا بد وان يعمل في ما بينه وبين اللَّه المطلع على القلوب ما هو الواقع وفي نفس الأمر ( 3 )
المسئلة الإحدى والثلاثون : تحصل المباينة في المتعة بهبة المدة وانقضاء الأجل ولا يمكن الرجوع فيه الا بعقد
شرح
لذلك « 1 » فتدل على إلحاق الولد به ولو عزل ماءه عن رحمها .
( 1 ) وهو المتيقن من الدليل اللبي وهو الإجماع دون الفروض الأخر .
( 2 ) فإنه يشمله الولد للفراش وللعاهر الحجر « 2 » فلا يجوز له نفيه .
( 3 ) لو نفى الولد في فرض جواز النفي لا يحتاج إلى اللعان والوجه في ذلك مضافا إلى الإجماع المنقول الذي ادعاه صاحب الجواهر هو الروايات الخاصة منها صحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع منها « 3 » ، وبمضمونها رواية أخرى في نفس الباب ح 2 وظهورها في أنه لا يحتاج« 1 » وسائل ، باب 33 ، من أبواب المتعة ، ح 2
« 2 » وسائل ، باب 58 ، من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 3
« 3 » وسائل ، باب 10 ، من كتاب اللعان ، ح 1