الشرط وواقعها مكرها عليها أزيد من مرة واحدة في اليوم والليلة فعل حراما لكن الولد يلحق به ( 1 ) ولها مهر المثل .
المسئلة الثامنة والعشرون : البالغة الرشيدة الباكرة وليها له الاشتراك معها في نكاحها متعة فلا تصح بدون اذنه وليس له الاختصاص بالولاية عليها ولا لها الاختصاص بالولاية على نفسها بل على نحو الاشتراك ( 2 ) .
المسئلة التاسعة والعشرون : ليس للزوج ان يمنعها عن الخروج إلى بيوت محارمها واصدقائها أو المساجد أو الجماعات أو الحرم الشريف ما لم يكن منافيا لاستمتاعاته منها ( 3 ) .
المسئلة الثلاثون : يجوز العزل عن المتمتع بها بدون اذنها
شرح
حكم لاحق ، وعلى اي فمضافا إلى ذلك وردت في المقام رواية خاصة وهو خبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قلت له رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يفتضها ثمَّ أذنت له بعد ذلك فقال إذا أذنت له فلا بأس « 1 » . للجارية العاتق هي الَّتي يعتقها مولاها .
( 1 ) فالولد يلحق به لأنه كان عن تزويج صحيح وذلك بمقتضى القاعدة ويكون كالوطي في أيام العادة ولا منافاة مع مهر المثل لان بضعها محترم .
( 2 ) ولو أن الأشهر انها مستقلة بالولاية وقد مر حكمها في الدائم .
( 3 ) قد تقدم نظيرها في نكاح الكتابية فراجع .« 1 » وسائل ، باب 11 ، من أبواب المتعة ، ح 3