لا ينفذ ( 1 ) .
المسئلة السابعة والعشرون : لو اشترطت ان لا يجامعها ابدا وانما ينتفع بالاستمتاعات الآخر أو يجامعها في اليوم والليلة مرة واحدة يصح ويكون شرطا سائغا ( 2 ) ففي المفروض لو اشترطت الجماع في اليوم والليلة مرة واحدة فلها إسقاط الشرط ( 3 ) ولو لم تسقط
شرح
( 1 ) لو كان بانيا على ذكر الشرط بعد العقد بمدة فيكون شرط ابتدائي وغير نافذ بمقتضى القاعدة في جميع العقود فان الروايات كما تقدم تدل على أنه لا بد ان يكون بعد العقد متصلا به وبدونه لا ينفذ كما هو صريح الفقه الرضوي .
( 2 ) والأمر فيه واضح لأنه شرط سائغ وانما يكون مخالفا لإطلاق العقد كما تقدم لا لمقتضى العقد فيصح ذلك مضافا إلى ما ورد من روايات خاصة في ذلك منها خبر عمار بن مروان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قلت له رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها فقالت أزوجك نفسي على أن تلتمس منى ما شئت من نظر والتماس وتنال منى ما ينال الرجل من أهله الا ان لا تدخل فرجك في فرجي وتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة قال ليس له الا ما اشترط « 1 » وغيره من الأخبار الدالة عليه .
( 3 ) فان الشرط حق من الشارط على المشروط عليه فله إسقاطه وفي المقام يسقط بإسقاطه فإن كل شرط لا يسقط بإسقاط صاحبه فهو« 1 » وسائل ، باب 36 ، من أبواب المتعة ، ح 1