إلى التصريح به في العقد بل يكفي الإشارة إلى ما تبانيا عليه ( 1 ) ولو ذكر الشرط بعد العقد متصلا به ينفذ ، ولو ذكره منفصلا عنه عرفا
شرح
يجوز عليها ما كان من شرط قبل النكاح « 1 » .
وموثقة محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة إنها يتوارثان إذا لم يشترطا وانما الشرط بعد النكاح « 2 » وفي الفقه الرضوي من أنه بعد ان ذكر سؤالها وخلوها عن الزوج والعدة قال وإذا كانت خالية من ذلك قال لها تمتعيني نفسك على كتاب اللَّه - إلى أن قال - فإذا أنعمت قلت لها متعيني نفسك ويعتد جميع الشروط عليها لأن العقد الأول خطبة وكل شرط قبل النكاح فاسد وانما ينعقد الأمر بالقول الثاني فإذا قالت في الثاني نعم دفع إليها المهر أو ما حضر منه وكان ما بقي دينا عليك وقد حل لك وطؤها « 3 » ودلالتها على اعتبار ذكر الشرط في العقد واضح لا سيما الفقه الرضوي .
( 1 ) ومن المعلوم انه لو ذكر الشرط في العقد فيكفي ولو مع الإشارة إلى ما تباينا عليه ولا يحتاج إلى التصريح بالشرط ومع الإشارة أيضا يشمله العمومات وهي كافية في الربط الإنشائي بين الالتزامين في ذكره في العقد .« 1 » وسائل ، باب 19 ، من أبواب المتعة ، ح 1
« 2 » وسائل ، باب 32 ، من أبواب المتعة ، ح 3
« 3 » مستدرك الوسائل باب 14 من أبواب المتعة ح 2