تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
الوفاء بالشرط ( 1 ) كما لو بنى على الشرط حين العقد ولكن لم يذكر في متن العقد أيضا لا ينفذ ولا يجب الوفاء به ( 2 ) نعم لا يحتاج الشرط
شرح
( 1 ) ولو فرضنا أنه بان على الشرط قبل العقد ونسي ذكره عند وقوع العقد فلا يجب الوفاء به ، ولا يفرق بين النكاح وسائر العقود . ( 2 ) ولو كان بانيا على الشرط قبل العقد وحين العقد ولكن لم يذكر في متن العقد بل كان مجرد أمر قلبي ففي وجوب الوفاء به قولان من كفاية هذا الشرط البنائي وعدم كفايته ، وقلنا في محله انه أيضا لا يكفى بل لا بد من ربط إنشائي بين الالتزامين ولم يذكر فيه الربط الإنشائي ولا يفرق بين سائر العقود والنكاح في عدم نفوذ الشرط ، نعم القائل بصحته ونفوذه في سائر العقود لا بد وان يقول بعدم النفوذ في المقام لما ادعى الإجماع في الرياض ولكن من المحتمل ان يكون قيام الإجماع في مورد النسيان ويحتمل أيضا ان يشمل مورد ما كان بانيا عليه حينه من دون ذكره في العقد ، ولكن على فرض عدم شموله كان عدم النفوذ بمقتضى القاعدة كما عرفت ، مضافا إلى ما ورد في المقام روايات خاصة منها موثّق ابن بكير قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح وما كان بعد النكاح فهو جائز « 1 » ومنها أيضا موثقة بن بكير قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح فان اجازته فقد جاز وان لم تجزه فلا« 1 » وسائل ، باب 19 ، من أبواب المتعة ، ح 2