العلم بتحقق الزوال بأي وجه على قول أو الاحتياط فيما لم يعلم انقضاءه على قول آخر ، نعم لا بد وأن يكون الأجل غير قابل للنقصان والزيادة كشهر رمضان دون ما إذا قدم الحاج وأمثاله فإنه باطل ، ولو ذكر انتهاء الأجل وهو الزوال مثلا يصح ويكون ابتداؤه من حين العقد ، كما لو جعل الأجل من الزوال إلى الغروب ولا يعلم مقدار الساعة بينهما يصح بلا اشكال ولا يضر الجهل به ، فلو جعل الأجل ثلث اليوم أو ربعه يصح بلا اشكال نعم يلزم لو جعلها ساعة نجومية أو نصف اليوم أو ربعه مثلا
شرح
الساعتان العرفيان فلا تجوزان لعدم ضبطه بل يمكن ان يكون ذلك نصف ساعة ، والساعة النجومية وهي حركة الأرض على محورها أو حركة الشمس على أطراف الأرض منضبط وله اربع وعشرون جزء وكل جزء يكون ساعة كما عرفت والرواية المضمرة « 1 » الواردة محمولة على الساعة العرفية غير المنضبطة ولو جعل الأجل من طلوع الشمس إلى الزوال وكان غيما فلا بد اما من العلم بتحققه لجريان استصحاب بقاء الوقت لو جرى في الأزمان أو الاحتياط فيما لم يعلم انقضاءه على القول بعدم جريانه ، ولا بد أيضا« 1 » وسائل ، باب 25 ، من أبواب المتعة ، ح 2