المسئلة الإحدى والعشرون : يلزم ان يكون الأجل مشخصا كهذا اليوم أو هذا الشهر فلو جعله شهرا من الشهور أو سنة من السنوات فيبطل العقد وليس له مطالبتها في شهر منها ( 1 ) كما يجوز ان يجعل الأجل ساعتين نجومية أو أكثر أو أقل بلا ريب ( 2 ) فلو جعل الأجل من أول طلوع الشمس إلى الزوال وكان السماء غيما فلا بد اما من حصول
شرح
منها في هذه المدة فلا يعتبر العقلاء ولا يشمله الأدلة .
( 1 ) لا بد ان يكون الأجل مشخصا بلا شبهة بل الإجماع واتفاق الفتاوى عليه وهذا لا يختص بالمقام بل كل شيء يكون فيه الأجل والمدة لا بد له من التعيين والتشخيص ، وعلى اى الوجه في ذلك مضافا إلى إطلاق الروايات الواردة من أجل مسمى أو أجل معين وأمثالهما قد وردت رواية خاصة أيضا وهي خبر بكار بن كردم قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام الرجل يلقى المرأة فيقول لها زوجيني نفسك شهرا ولا يسمى الشهر بعينه ثمَّ يمضى فيلقاها بعد سنين قال فقال له شهره ان كان سماه ، فإن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها « 1 » وعدم السبيل اما لبطلانه أو لانصرافه إلى ما بعد العقد ومضى وقته فعلى اى لا يجوز ذلك .
( 2 ) فلو جعل الأجل ساعتين فيصح لانضباطه واما تشخصها خارجا فيتوقف على حصول الاطمئنان به من الشياع أو من ساعة مضبوطة ، إما« 1 » وسائل ، باب 35 ، من أبواب المتعة ، ح 1