تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
وجود ماهية الاستمتاع فيها فلا يصح نكاحه لحظة واحدة ( 1 ) .
المسئلة العشرون : يصح نكاح الصغير والصغيرة منقطعا ان كان مدة الأجل تتم بعد بلوغهما ( 2 ) واما لو جعل المدة بمقدار لا يصل إلى البلوغ فلا يصح على الأقوى ( 3 ) .
شرح
لو مات الأجير أو المستأجر يكون العقد صحيحا ولا يبطل بموتهما ما لم يمكن في البين شرط المباشرة فالوجه هو ما ذكرنا . ( 1 ) هل تصح المتعة لحظة واحدة ذكر كاشف اللثام انه نعم وتشمله الإطلاقات وفائدته هو ترتيب آثار المصاهرة ، والأمر ليس كذلك لما ان النكاح لأجل الزوجية وتحقق الاستمتاع والتلذذ في هذه المدة بتمامها أو بعضها في المتعة واعتبار العقلاء يكون لأجل ذلك ولا إشكال في أن العقلاء لا ينظرون إلى آثاره المترتبة عليه بل تكون في ذلك أحكام خاصة مترتبة عليه من الشارع بعد تحقق الزوجية فحينئذ نكاح لحظة واحدة التي لا يتحقق الاستمتاع فيها بأي وجه لا يعتبره العقلاء فلا يشمله الإطلاقات أيضا ويكون فاسدا لعدم إمكان ماهية الاستمتاع في هذه المدة . ( 2 ) لا بد في نكاح الطفل ان يكون شيء من المدة واقعا بعد البلوغ والوجه في ذلك اعتبار العقلاء لتحقق الاستمتاع منها في بعض المدة فيكون حينئذ كالمريضة التي يمكن له ان يستمتع منها في بعض المدة فيما لو لم يمكن الاستمتاع منها في حال المرض . ( 3 ) فلو كانت المدة تتم قبل البلوغ فلا يمكن وجود ماهية الاستمتاع
نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 245 | السيد عباس المدرسي اليزدي