ولا فرق في وقوعه دائما بدون ذكر الأجل ان يكون بلفظ زوجت أو أنكحت أو متعت ( 1 ) .
المسئلة التاسعة عشرة : ليس للأجل قدر معين من القلة والكثرة
شرح
لأنه وطى بالشبهة كما أن العقد كثيرا ما يطلق عليه الشرط في لسان الأدلة كقوله في طريق تعليم صيغة المتعة لا بد من أن يقول فيه هذه الشروط أتزوجك متعة كذا وكذا درهما « 1 » وفي بعضها كان طلاقها في شرطها « 2 » ولكن المنكرين يدعون بان المراد من الشرط في الروايات هو عدم ذكر الأجل فلو سلم فتكون هذه الرواية معارضة لتلك الروايات الثلث والترجيح لتلك الروايات لصحة سندها وعمل المشهور على طبقها واستفاضتها دون هذه الرواية وبالجملة ان الحكم في المسئلتين على طبق المشهور بل قد عرفت في المسئلة الأولى احتمال تحقق الإجماع وكان ذلك على طبق القاعدة ولا يقاس بالبيع في الدائم وبالإجارة في المنقطع أصلا .
( 1 ) لا فرق في وقوع العقد دائما بدون ذكر الأجل ان يكون العقد بلفظ زوجت أو أنكحت أو متعت والثالث ولو يكون ظهوره العرفي في المنقطع لكن لا يضر فمعناه اللغوي مطلق فعليه لا موجب للفرق بينها نعم تقدم في النكاح الدائم ان الأحوط ان لا تقع الصيغة بلفظ يكون ظهوره العرفي في المنقطع فعلى كل حال يقع العقد دائما بلا اشكال ولا وجه للتفصيل في المسئلة .« 1 » وسائل ، باب 18 ، من أبواب المتعة ، ح 4 ، 3
« 2 » وسائل ، باب 18 ، من أبواب المتعة ، ح 4 ، 3