تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
العقد ( 1 ) ولا مهر المثل ( 2 ) فلو أعطاها المهر المسمى فيرجع إليها ان كانت العين موجودة عندها ( 3 ) وان كانت العين تالفه فيرجع إليها بالمثل ان كان مثليا والقيمة ان كان قيميا ( 4 ) .
شرح
المهر بعد انها كانت حاضرة للتمتع بها وانما جاء العذر من قبله وقد ملكت بالعقد جميع المهر كما هو واضح . ( 1 ) لو تبين بطلان العقد قبل الدخول فليس لها من المهر المسمى شيء بلا اشكال بل هو من المتسالم عليه بينهم والدليل عليه هو ان المهر انما تملكه وتستحق المطالبة عليه فيما لو كان العقد صحيحا وتترتب عليه الزوجية اما لو كان باطلا فلا تستحق المهر ولا تترتب الزوجية ولا يمكن الانفكاك بينهما هذا لو لم يعطها المهر كما هو واضح . ( 2 ) وأيضا في الفرض لا تستحق أجرة المثل أيضا لأجل ان مهر المثل في الوطي بالشبهة وهنا لا يكون وطي أصلا فلا تستحق مهر المثل . ( 3 ) وان أعطاها المهر المسمى في الفرض والعين موجودة يرجع إليها لأن يدها على العين يد ضمان لا بد ان ترد بها إلى مالكها لأن العقد على الفرض باطل والمهر كان لإحداث الداعي للزوجية ولم يكن على الفرض زوجية فلا بد من ردها اليه . ( 4 ) وان كانت العين تالفة في الفرض يرجع إلى المثل أو القيمة بقاعدة الإتلاف وهو من أتلف مال الغير فهو له ضامن « 1 » .« 1 » المصطاد من الروايات .
نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 233 | السيد عباس المدرسي اليزدي