تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
فتستحق جميع المهر في جميع هذه الفروض ( 1 ) كما لا يسقط المهر بموت الزوج وكذا بمجيء عذر شرعي من قبله ( 2 ) .
المسئلة السابعة عشرة : لو تبين بطلان عقد المتعة بعدم قابلية المحل بان كانت مزوجة أو محرما له بالنسب أو الرضاع ، فإن كان قبل الدخول فلا شيء لها لا من المهر المسمى في
شرح
الحيض فان في الحيض أيضا يمكن الاستمتاعات الأخر فيعلم منه ان كلامه عليه السّلام في الاستمتاع بالوطي دون الاستمتاعات الآخر بل ذيل الموثقة صريح في ذلك مضافا إلى الظهور الباقي ، فعلى هذا تبقى صورة مخالفتها للاستمتاعات الأخر تحت القاعدة وهو ثبوت تمام المهر لها بمقتضى العقد وكانت تملكه ملكا مستقرا ولا دليل على نقصانه . ( 1 ) قد تردد الفقهاء في الفروع المذكورة في هذه المسئلة وأمثالها ولا ينبغي التردد فيها وذلك لان مقتضى التعليل الوارد في الروايات في استثناء الحيض في بعضها وانهالها ولا يكون لها الا ما أحل له فرجها وبمقتضى نفس بعض الروايات بقوله فتغدر به أو تخلفت وأمثاله ان المستفاد من جميع ذلك هو الظهور العرفي في أنه لو كانت المخالفة بسوء اختيارها وامتناعها اختيارا فيسقط منها بمقدار المخالفة من مهرها واما لو كان بعذر شرعي ولم يكن بالغدر فلا يسقط من المهر شيء بل تستحق تمام المهر ويكون كالحيض ويتفرع عليه تمام الفروع . ( 2 ) فلو كان العذر من طرف الزوج ولو بموته فلا وجه لسقوط